السؤال
سُئِلَ: فيمن رهن عبداً يساوي ألفاً بألف إلى أجل، فنقص السعر فرجعت قيمته إلى مئة فقتله رجل وغرم قيمته مئة، فهل يقبض المرتهن المئة ولا يرجع على الراهن بالتسع مئة؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يقبض المرتهن المئة ولا يرجع على الراهن بشيء؛ لأنه بهلا که تقررت قيمته ما كانت في الابتداء عند القبض وكذا إذا مات من غير قتل أحد، فيصير مستوفياً الكل بالعبد، كما في «الهداية» و«الدر»، والأصل في ذلك: أن نقصان السعر لا يوجب سقوط الدين بخلاف نقصان العين فإذا كان الدين باقياً ويد المرتهن يد الاستيفاء، فيصير مستوفياً الكل من الابتداء.