الإجابة
أَجَابَ: إن أسلما أو أسلم أحدهما ؛ فرق بينهما؛ لعدم المحلية، وإذا ترافعا إلينا وهما على الكفر ؛ فرق بينهما وبمرافعة أحدهما لا يفرق بينهما عنده، خلافاً لهما، «منح»، وغيره.
قال في «البحر»: وأما إذا لم تحصل المرافعة أصلاً؛ فلا يفرق بينهما اتفاقاً؛ للأمر بتركهم وما يدينون.