الشفعة بين الشركاء والجار

السؤال
سُئِلَ: في دار بيعت وملازقها دار لخمسة رجال، وملازقها دار أخرى لرجل واحد، فهل لهم أخذها بالشفعة على عدد رؤوسهم، أم على قدر الحصص؟
الإجابة

أَجَابَ: لهم أخذها بالشفعة على عدد رؤوسهم، فتقسم بينهم من ستة أسهم، لمالك الدار سهم، وللخمسة خمسة أسهم، وعند الشافعي لا تثبت الشفعة للجار.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر