السؤال
سُئِلَ: في دار بيعت وملازقها دار لخمسة رجال، وملازقها دار أخرى لرجل واحد، فهل لهم أخذها بالشفعة على عدد رؤوسهم، أم على قدر الحصص؟
الإجابة
أَجَابَ: لهم أخذها بالشفعة على عدد رؤوسهم، فتقسم بينهم من ستة أسهم، لمالك الدار سهم، وللخمسة خمسة أسهم، وعند الشافعي لا تثبت الشفعة للجار.