السؤال
سئل: في ولدي عم يملكان بيتا بطريق الميراث عن مورثهما باع أحدهما نصيبه للشريك الآخر بثمن معلوم من الدراهم على يد نائب قاضي بلدهما بحضرة بينة شرعية، ثم بعد ذلك أراد الجار أن يأخذ المبيع من الشريك المشتري بالشفعة، فهل والحال هذه لا يجاب الجار لذلك وليس له معارضة الشريك المشتري في ذلك بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: تثبت الشفعة لمن شري أصالة، أو وكالة أو شري له بالوكالة وفائدته أنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكاً وللدار شريك آخر فلهما الشفعة، ولو هو شريكاً وللدار جار فلا شفعة للجار مع وجوده أفاده في التنوير وشرحه ومنه يعلم جواب حادثة السؤال والله تعالى أعلم.