السؤال
سئل: في رجل يملك بيتا، وعليه حكر معلوم كل سنة فأراد أن يبيع بعضه لأجنبي، فهل إذا صح البيع وأراد الجار الأخذ بالشفعة قهر الإيجاب لذلك ويسلم المبيع للأجنبي.
الإجابة
أجاب: لا شفعة في البناء، فإذا تحقق أن أرض البيت المذكور وقف ريع البناء القائم على تلك الأرض لا يكون للجار حق الشفعة فيه والله تعالى أعلم.