الشفعة في البناء الموقوف

السؤال
سئل: في رجل يملك بيتا، وعليه حكر معلوم كل سنة فأراد أن يبيع بعضه لأجنبي، فهل إذا صح البيع وأراد الجار الأخذ بالشفعة قهر الإيجاب لذلك ويسلم المبيع للأجنبي.
الإجابة

أجاب: لا شفعة في البناء، فإذا تحقق أن أرض البيت المذكور وقف ريع البناء القائم على تلك الأرض لا يكون للجار حق الشفعة فيه والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر