السؤال
سئل: في جماعة بنوا حوانيت على شاطئ البحر للبيع والشراء فباع رجل منهم حانوتا من آخر بثمن معلوم فأراد جاره أن يأخذ بالشفعة، فهل لا شفعة له في البناء، حيث كانت الأرض أميرية، ولم تكن مملوكة لأحد.
الإجابة
أجاب: لا شفعة في بناء مجرد والله تعالى أعلم.