السؤال
سُئِلَ: في رجل له حوانيتُ ثلاثة يلي بعضها بعضاً، وباب كل واحدة إلى الطريق الأعظم، فباع الحوانيت الثلاثة، ولزيد حانوت إلى جانب منها، فهل له أن يأخذ كلها بالشفعة، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، وإن باع الحانوت الأوسط منها وهو لا يلي حانوت الجار؛ له أخذه بالشفعة
له أن يأخذ كلها بالشفعة، وهي كالبيوت في دار واحدة، للشركة في الطريق