الشفعة في الدار المشتركة

السؤال
سئل: في دار مشتركة بين رجل وأخته ماتت عن ابن غائب فوق مسافة القصر فباع الرجل نصيبه منها لرجل أجنبي بثمن معلوم في غيبة الشريك فعند علمه بالبيع وبقدر الثمن أخذ الحصة المبتاعة بالشفعة فور العلم، ثم ذهب إلى قاضي الولاية التي هو فيها وأقام رجلا وكيلا عنه وكالة مفوضة في الأخذ بالشفعة عند حضوره بالبلد، فهل إذا حضر الوكيل بالبلد وأخذ بالشفعة أمام الدار فور الدخول بالبلد يحاب لذلك ويقوم مقام موكله في الأخذ بالشفعة يقضي له بها إذا توفرت شروطها.
الإجابة

أجاب: يقضي للموكل بالشفعة في الحصة المذكورة إذا توفرت شرائطها وانتفت موانعها، وإلا فلا والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر