السؤال
سئل: في ورثة يملكون داراً بالميراث الشرعي عن أبيهم غاب أحدهم مدة من السنين، ثم حضر من غيبته وأراد أن يأخذ ما يخصه في الدار بالطريق الشرعي عن والده وعمن مات منهم في غيبته فصالحه أخوه لأبيه الواضع يده على الدار عن نصيبه الذي يخصه على قدر معلوم من الدراهم قبضه منه بحضرة بينة شرعية، فهل يثبت لباقي الشركاء الأخذ بالشفعة مع المصالح إذا توفرت شروطها.
الإجابة
أجاب: إذا وقع الصلح عن إقرار كان بيعا فتجري فيه الشفعة ويحكم لطالبها بها عند توفر شروطها لما في الدر من الصلح من أن الصلح إذا وقع مع إقرار عن مال بمال حكمه كالبيع فتجري فيه أحكامه كالشفعة والرد بعيب وخيار رؤية وشرط والله تعالى أعلم.