السؤال
سُئِلَ: في رجل باع كرمه لآخر بيع وفاء، ثم بيع كرم ملاصق له بيعاً باتاً، فهل حق الشفعة للبائع بيع وفاء، أم للمشتري؟
الإجابة
أَجَابَ: حق الشفعة فيه للبائع بيعَ وفاء؛ لأن حكمه حكم الرهن، والراهن له حق الشفعة وإن كان الرهن في يد المرتهن، كما في «الفصول العمادية»، وكذا الحكم في بيع التّلجئة، كما في «البزازيَّة .