الشفعة في حالة وجود جدار مشترك

السؤال
سُئِلَ: في رجل باع داره ولزيد دار ملاصقة لها، وبين الدارين جدار مشترك بناؤه بينهما دون أرضه، ولعمر و دار ملاصقة لها، وليس له شركة في حائط، فهل تكون الشفعة لهما، أم للشريك في الجدار ؟
الإجابة

أَجَابَ: تكون الشفعة لهما، قال في المنح: ولو كان بعض الجيران شريكاً في الجدار؛ لا يتقدَّم على غيره من الجيران، وقد صرح في عامة كتب المذهب بأن الشركة في البناء المجرَّد بدون الأرض غير معتبرة أصلاً، فلا يستحقُ بها الشفعة، نعم لو كان البناء والمكان الذي عليه البناء مشتركاً بينهما؛ كان شريكاً، فيقدم حينئذ على الجار. وما في «الملتقى»: ولو في نفس الجدار فشريك؛ فهو محمول على ما إذا كان البناء والمكان الذي عليه البناء مشتركاً بينهما، وحمله على هذا في شرحه».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر