السؤال
سئل: في مكان مشترك بين قاصر واثنين اشترى وصي القاصر حصة منه من أحدهما للقاصر المذكور فأراد الآخر أخذها بالشفعة، فهل على فرض ثبوت الشفعة تكون الحصة بينهما مناصفة على قدر رؤوسهما.
الإجابة
أجاب: : تثبت الشفعة لمن اشترى أو اشترى له فتقسم الحصة المشتراة بين الشريك القاصر الذي اشترى له والشريك الأخذ بالشفعة على عدد الرؤوس، حيث لا مانع والله تعالى أعلم.