السؤال
سُئِلَ: في رجلين شهدا على رجل بعتق عبده، وحكم بشهادتهما عليه ثم رجعا فهل يعتق ويضمن الشاهدان قيمة العبد، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم يعتق ويضمنان قيمة العبد لمولاه ولو كانا معسرين والولاء للمولى، فلا يتحوّل الولاء إليهما؛ لعدم تحوُّل العتق إليهما بالضمان، كما في «الهداية» .
وإذا شهد شاهدان على المولى في تدبيره ثم رجعا، ضمنا ثلث قيمته، ولو مات المولى عتق من الثلث، ولزم الشاهدين بقيَّةُ قيمته، فإن لم يكن له مال غير العبد، فذكر في البحر»، و«المنح حكمه، فراجعه .
ولو شهدا عليه بكتابته وحكم عليه بها ثم رجعا؛ يضمنان جميع قيمته لمولاه، وإن شاء اتبع المكاتب ولا يعتق حتى يؤدي العبد ما عليه إلى الشاهدين، ويتصدقان بالفضل، والولاء لمولاه، لا لهما، ولو عجز العبد؛ عاد لمولاه، ورد قيمته على الشهود.