تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِل: في رجل ادعى على أحد الورثة ديناً على الميت، وأثبته بالبينة، وبعض الورثة غائب فصالحه هذا الوارث، وأدى بدل الصلح من التركة بأمر القاضي، فهل صح الصلح، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح الصلح، وإن أدى من مال نفسه بأمر القاضي له أن يرجع، ولا يمكن للغائب نقضُ ذلك، ولو دفع من التركة من غير قضاء القاضي كان للغائب ألاً يجيز، ويسترد بقدر حصته، يجيز، ويسترد بقدر حصته، ولو دفع من مال نفسه لا يرجع على الغائب، كما في «الفصول العمادية».