تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل ادعى على آخر مالاً، فأنكر، فاستحلف المدعى عليه، فافتدى يمينه بمال، أو صالحه عن يمينه على مال، فهل صح ذلك، وليس للمدعي أن يستحلفه بعد ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح، وليس للمدعي أن يستحلفه بعد ذلك؛ لأنه أسقط خصومته بأخذ البدل منه بخلاف ما إذا اشترى يمينه بعشرة دراهم مثلاً،لم يجز، وكان له أن يستحلفه بعد ذلك نقله ملا خسرو عن «العناية».