الصلح مع ورثة المقتول على مال

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا اصطلح ورثة المقتول مع قاتله عمداً على مال، فهل سقط القود ووجب المال المصالح عليه حالاً، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، سقط القود ووجب المال المصالح عليه حالاً الإطلاق، ويصح الصلح في العمد بمثل الدية أو بأكثر أو بأقل، وهو على القاتل، كما ذكرناه عن «الملتقى»، وقيل: على العاقلة.
ومشى عليه في الأشباه»، قال فيه: العاقلة لا تعقل العمد إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح، فإن نصيب الباقين ينقلب مالاً وتتحمله العاقلة، كما في شرح المجمع ».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر