السؤال
سُئِلَ: فيما إذا اصطلح ورثة المقتول مع قاتله عمداً على مال، فهل سقط القود ووجب المال المصالح عليه حالاً، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، سقط القود ووجب المال المصالح عليه حالاً الإطلاق، ويصح الصلح في العمد بمثل الدية أو بأكثر أو بأقل، وهو على القاتل، كما ذكرناه عن «الملتقى»، وقيل: على العاقلة.
ومشى عليه في الأشباه»، قال فيه: العاقلة لا تعقل العمد إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح، فإن نصيب الباقين ينقلب مالاً وتتحمله العاقلة، كما في شرح المجمع ».