السؤال
سُئِل: في رجلين شهدا على رجل أنه قال لعبده: إن دخلت الدار، فأنت حر، وشهد عليه آخران بدخوله الدار، وحكم بشهادتهما، ثم رجع الفريقان بعد الحكم، فهل يضمن قيمة العبد شهود اليمين، أم شهود وجود الشرط؟
الإجابة
أَجَابَ: الضمان على شهود اليمين.
وكذا إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قال لامرأته الغير المدخول بها: إن دخلت الدار، فأنت طالق وشهد آخران بدخولها الدار، وحكم بوقوع الطلاق، ثم رجع الفريقان بعد الحكم فيضمن شهود اليمين نصف المهر، وأما بعد الدخول؛ لا ضمان؛ لأن المهر تأكد بالدخول، كما ذكرناه، وهذا معنى قول المتون: ضمِنَ بالرُّجوع شاهدا اليمين، لا الشَّرطِ.