الطعن في العرض بدون التصريح بالزنا

السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لامرأة: ما رأيت زانية خيراً منك، فهل لا حد عليه؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، لا حد عليه، ذكره في «البحر». ولو قال لغيره: زنا فخذك، أو ظهرك؛ لا حد عليه، ولو قال: زنا فرجك؛ كان قاذفاً، ذكره في البحر». وإذا قال لغيره: أخبرت بأنك زان؛ لا حد عليه، ذكره في «البحر »

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر