السؤال
سئل: في رجل جمع على والد زوجته جماعة وأراد طلاق زوجته ودفع لأبيها مؤخر صداقها ونفقه عدّتها معجلة وقال تروح بنتك خالصة من ذمتي فهل إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية يقع الطلاق بائناً، وإذا أراد أن يراجعها بدون إذنها وبدون رضاها لا يجاب لذلك.
الإجابة
أجاب : الطلاق وبما ذكر بائن فلا يملك الزوج مراجعتها في العدة بعد اعترافه بطلاقها على الوجه المذكور، والله تعالى أعلم.