تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

الطلاق المشروط بإرادة الزوجة والإقرار بالطلاق بناء على الظن

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُل تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ ، فَقَالَتْ: طَلَّقْنِي. فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُرَادُكِ الطَّلَاقَ؛ تَكُونِي طَالِقًا، هَلْ يَقَعُ طَلَاقهُ أَمْ لَا، حَتَّى تُسْأَلَ فَتُجِيبُ بِأَنَّهَا أَرَادَتْهُ؟ وَهَلْ إذا أَقَرَّ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا ثنتَيْنِ، وَهَذِهِ ثَالِثَةٌ بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِ الْوُقُوعَ بِهَا تَطْلُقُ ثلاثا، وَتَحْرُمُ الْحُرْمَةَ الْغَلِيظَةَ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتَّى تَقُولَ: أَرَدْتُهُ بَعْدَ تَعْلِيقِهِ بِإِرَادَتِهَا. وَإِذَا أَقَرَّ بِمَا ذُكِرَ بِنَاءٌ عَلَى ظَنّهِ الْوُقُوعَ لَهُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهَا فِي الدِّيَانَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَزَّازِيُّ وَعِبَارَتُهُ: ظَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَلَيْهَا بِإِفْتَاءِ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلِ، فَأَمَرَ الْكَاتِبَ بِكَتبِهِ صَكًا بِالطَّلاقِ، فَكَتَبَ، ثُمَّ أَفْتَاهُ عَالِمٌ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ: لَهُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهَا فِي الدِّيَانَةِ، لَكِنَّ الْقَاضِيَ لَا يُصَدِّقُهُ لِقِيَامِ الصَّكِّ. انْتَهَى. وَمِثْلُ مَا فِي (البَزَّازِية) فِي الْحَاوِي، وَ(الْقِنْيَةِ لِلزَّاهِدِيِّ)، وَنَقَلَهُ فِي (الْبَحْرِ) عَنِ (الْقِنْيَةِ) وَصَرَّحَ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْمَشَايِخِ أَصْحَابِ الْفَتَاوِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر