تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قال الدائن لمديونه: لي عليك مئة قرش فقال المديون: خمسون، فقال الدائن: إن كان لي عليه إلا مئة فامرأته طالق، ثم اعترف الدائن بأن له أقل من المئة، فهل يقع عليه الطلاق، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يقع؛ لأن هذا النفي للنقصان؛ لأنه قصد بيمينه الرد على المنكر، وكذا لو ادعى أنه أعطى زيداً مئة قرش مثلاً، فقال زيد: لم يعطني إلا خمسين، فقال: إن كنت أعطيته إلا مئة فامرأته طالق، فإنه يحنث بالأقل، نقله في البحر» عن فتح القدير.