تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

الطلاق المعلق على الإقرار بالدين

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قال الدائن لمديونه: لي عليك مئة قرش فقال المديون: خمسون، فقال الدائن: إن كان لي عليه إلا مئة فامرأته طالق، ثم اعترف الدائن بأن له أقل من المئة، فهل يقع عليه الطلاق، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يقع؛ لأن هذا النفي للنقصان؛ لأنه قصد بيمينه الرد على المنكر، وكذا لو ادعى أنه أعطى زيداً مئة قرش مثلاً، فقال زيد: لم يعطني إلا خمسين، فقال: إن كنت أعطيته إلا مئة فامرأته طالق، فإنه يحنث بالأقل، نقله في البحر» عن فتح القدير.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر