السؤال
سُئِلَ: في رجل حلف ب عليه الطلاق إنه قد دخل الدار على ظن أنه دخلها، ثم تبين خلافه، فهل يقع عليه الطلاق، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم يقع عليه الطلاق، وكذا إذا حلف ب عليه الطلاق إنه لم يدخلها على ظن أنه لم يدخلها، ثم تبين له أنه دخلها، فيقع عليه الطلاق.