السؤال
سُئِلَ في رجل قال لزوجته: إن تركت الصلاة فأنت طالق، فأخَّرت الصلاة عن وقتها ثم قضتها، فهل يقع عليه الطلاق، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: قال بعضهم: لا يقع وبه أفتى الكرميني، وقال بعضهم: يقع الطلاق، وبه أفتى القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي، قال في «البحر»: وهو الأشبه والأظهر.