تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل تشاجر مع زوجته وهي في بيته فقال: علي الطلاق لا تخرجي إلا بإذني، ثم بعد ذلك أذن لها بحضرة بيئة شرعية فخرجت لإذنه، فهل إذا قال لها بعد الخروج بالإذن خرجت لأجل وقوع اليمين قاصدا تخويفها لا يضر قوله المذكور ولا حنث عليه به.
الإجابة
أجاب: حيث خرجت بالإذن بعد العلم فلا حنث ولا يقع طلاق بمقاله الزوج على الوجه المذكور، والله تعالى أعلم.