السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لزوجته: أنت طالق على مئة قرش [على] أنك بالخيار إلى ثلاثة أيام، فهل يصح شرط الخيار لها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يصح شرط الخيار لها ؛ لتصريح المتون بذلك، فإن ردت الطلاق في الأيام الثلاثة بطل الطلاق، وإن اختارته في الأيام الثلاثة ؛ وقع، ووجب المئة كما في «البحر».
وقال فيه: وأطلق في المدة، فشمل اشتراطه لها أكثر من ثلاثة أيام