تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل كتب إلى زوجته: يا فلانة؛ إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق، فهل تطلق بوصول الكتاب، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، تطلق بوصول الكتاب، وإن قال: لم أنو به الطلاق ؛ لم يصدق قضاء ؛ لأنه على وجه الرسالة والخطاب، كما في «الخلاصة»، والبحر»، وغيرهما.