تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

الطلاق بالنية

السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لزوجته الحرة المدخول بها: أنت طالق الطلاق، أو قال لها: أنت طالق طلاقاً، ونوى ب طالق واحدة وب الطلاق أخرى، فهل يقع عليه طلقتان رجعيتان، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يقع عليه طلقتان رجعيتان، كقوله: أنت طالق، أنت طالق، ذكره في الدر عن الزيلعي. فإن لم يكن دخل بها ؛ لغا الكلام الثاني كما نقله في «المنح» عن «تبيين الكنز»، و«فتح القدير». فإن لم ينو شيئاً، أو نوى بالمصدر واحدة أو ثنتين ؛ تقع واحدة رجعية ؛ لما مر من أن الاثنتين في حق الحرة عدد محض، فلا يتناوله المصدر ؛ لأنه مفرد. وإن نوى في المصدر تمام العدد، وهو الثلاث في الحرة والثنتان في الأمة ؛ صح. قال ملا خسرو في غرره»: لما تقرر في الأصول أن لفظ المصدر مفرد لا يدل على العدد والثلاث واحد اعتباري ؛ لكونه تمام الجنس، وكذا الثنتان في حق الأمة، وأما في حق الحرة؛ فعدد محض، فلا يصح يصح نيتهما، انتهى
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر