تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لزوجته الحرة المدخول بها: أنت طالق الطلاق، أو قال لها: أنت طالق طلاقاً، ونوى ب طالق واحدة وب الطلاق أخرى، فهل يقع عليه طلقتان رجعيتان، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يقع عليه طلقتان رجعيتان، كقوله: أنت طالق، أنت طالق، ذكره في الدر عن الزيلعي.
فإن لم يكن دخل بها ؛ لغا الكلام الثاني كما نقله في «المنح» عن «تبيين الكنز»، و«فتح القدير».
فإن لم ينو شيئاً، أو نوى بالمصدر واحدة أو ثنتين ؛ تقع واحدة رجعية ؛ لما مر من
أن الاثنتين في حق الحرة عدد محض، فلا يتناوله المصدر ؛ لأنه مفرد.
وإن نوى في المصدر تمام العدد، وهو الثلاث في الحرة والثنتان في الأمة ؛ صح.
قال ملا خسرو في غرره»: لما تقرر في الأصول أن لفظ المصدر مفرد لا يدل على العدد والثلاث واحد اعتباري ؛ لكونه تمام الجنس، وكذا الثنتان في حق الأمة، وأما في حق الحرة؛ فعدد محض، فلا يصح يصح نيتهما، انتهى