الطلاق باليمين المتكررة

السؤال
سُئِلَ فِي شِرِّيرٍ يُؤْذِي زَوْجَتَهُ، وَيَضْرِبُهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَيُعَزِّرُهَا بِغَيْرِ وَجْهِ، وَيُكْثِرُ الْحَلِفَ مِنْهَا بِالطَّلَاقِ حَتَّى تَحَقَّقَتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ؟
الإجابة

أَجَابَ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَيُعَزَّرُ وَيُزْجَرُ عَنْهَا، وَإِذَا تَحَقَّقَتْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ؛ جَازَ لَهَا قَتْلُهُ عَلَى قَوْلِ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَائِنَا إذا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهِ إِلَّا بِالْقَتْلِ. وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَائِنَا: إذا رَفَعَتْهُ إِلَى الْقَاضِي وَحَلَّفَتْهُ فَحَلَفَ كَانَ الْإِثْمُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهَا قَتْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي (شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ) نَقلًا عَنِ (التَّتَارُخَانِيَّةِ) عَنِ (الْمُلْتَقَطِ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر