السؤال
سُئِلَ فِي شِرِّيرٍ يُؤْذِي زَوْجَتَهُ، وَيَضْرِبُهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَيُعَزِّرُهَا بِغَيْرِ وَجْهِ، وَيُكْثِرُ الْحَلِفَ مِنْهَا بِالطَّلَاقِ حَتَّى تَحَقَّقَتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ؟
الإجابة
أَجَابَ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَيُعَزَّرُ وَيُزْجَرُ عَنْهَا، وَإِذَا تَحَقَّقَتْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ؛ جَازَ لَهَا قَتْلُهُ عَلَى قَوْلِ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَائِنَا إذا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهِ إِلَّا بِالْقَتْلِ. وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَائِنَا: إذا رَفَعَتْهُ إِلَى الْقَاضِي وَحَلَّفَتْهُ فَحَلَفَ كَانَ الْإِثْمُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهَا قَتْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي (شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ) نَقلًا عَنِ (التَّتَارُخَانِيَّةِ) عَنِ (الْمُلْتَقَطِ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.