السؤال
سئل: في رجل أبرأته زوجته من صداقها المقدم والمؤخر وهو معلوم لها وله فطلقها على ذلك طلقة واحدة، فهل والحال هذه يقع الطلاق المذكور بائناً وتملك به نفسها وحينئذ لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر برضاها وإذنها.
الإجابة
أجاب: الواقع بالطلاق الصريح على مال قال محشي الدر، ولو على براءته منه طلاق بائن فإذا كان الواقع طلاقاً بائناً لا تحل له إلا بعقد جديد برضاها ما لم يسبق بثنتين، والله تعالى أعلم.