تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل حصل له مرض فطلق زوجته فيه ثلاثا ودفع لها حقوقها الشرعية ووهب لبعض أولاده مواشي معينة قبضوها وحازوها حال حياته، ثم بعد ذلك شفاه الله من مرضه وصار يدخل ويخرج من منزله ويبيع ويشتري وركب فرسه وذهب إلى بلدة أخرى لتعزية في ميت وعاد ثانياً وتعاتب مع أصحاب له في أثناء الطريق وذكر لهم شفي من مرضه، فهل إذا مكث بعد ذلك مدة أشهر وهو يخرج ويدخل ومرض مرضاً ثانياً ومات به وأرادت زوجته المطلقة مشاركة الورثة لا تجاب لذلك إذا ثبت ما ذكر بالبيئة الشرعية من أنه شفي ومات بعد ذلك لا سيما إذا خرجت من العدة قبل مرضه الثاني وما وهبه من المواشي المعينة لبعض الأولاد وقبضوه وحازوه حال حياته يصح ولا يكون تركة.
الإجابة
أجاب: إذا طلق الزوج زوجته ثلاثا في مرض موته لا بسؤالها ومات وهي في عدته ورثته، وإلا بأن لم يكن الطلاق في مرض الموت أو كان فيه ومات بعد انقضاء عدتها، أو فيها وكان الطلاق بسؤالها فلا ميراث لها وما وهبه الرجل المذكور لبعض أولاده في مرضه الذي ثبت أنه صح منه لا يكون تركة عنه حيث تمت الهبة بالقبض والحيازة فيه، والله تعالى أعلم.