الطلاق وإسقاط النفقة المقررة

السؤال
سُئِلَ: فِي الطَّلَاقِ هَلْ هُوَ مُسْقِطْ لِفَرْضِ النَّفَقَةِ الَّتِي قَرَّرَهَا الْقَاضِي لِلزَّوْجَةِ أَمْ لَا؟
الإجابة

أَجَابَ: نَعَمْ، هُوَ مُسْقِطْ لِلنَّفَقَةِ الْمَقْضِي بِهَا مُطْلَقًا، وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي (الْخُلاصَةِ، وَالبَزَّازِية) وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْكُتُبِ، وَأَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ زَيْنُ بْنِ نَجِيم وَوَلَدُ شَيْخِنَا أَمِينِ الدِّينِ، وَهِيَ فِي فَتَاوِيهِمَا وَصَرَّحَ بِهِ فِي (الْخَانِيَّةِ، وَالظَّهِيرِيَّةِ) وَقَدْ عَطَفَ الْبَائِنَ عَلَى الطَّلَاقِ، فَعُلِمَ أَنَّ الطَّلَاقَ رَجْعِيُّ، وَالْمَسْأَلَةُ شَهِيرَةٌ، وَقَدْ بَحَثُ فِيهَا بَعْضُ الْمُتَأَخْرِينَ بَحْنَا لَا يَنْهَضُ مَعَ صَرِيحِ النَّقْلِ بِالسُّقُوطِ، وَقَدْ أَفْتَيْنَا فِيهَا مِرَارًا، كَمَا أَفْتَى بِهِ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَالْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ، وَتَوَارَدَ النَّقْلُ بِهِ وَاسْتَفَاضَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر