العبد الموصى بعتقه قبل الموت بشهر

السؤال
سُئِل: في رجل قال في صحته لعبده: أنت حر قبل موتي بشهر، فمات بعد شهر فهل يعتق من جميع ماله، أم من ثلثه؟
الإجابة

أَجَابَ: يعتق من جميع ماله، وهو الصحيح؛ لأن العتق على قول أبي حنيفة يستند إلى أول شهر قبل الموت، وهو كان صحيحاً في ذلك الوقت، ذكره في الدر» عن «الخانية». زاد في المجتبى»: ولمولاه بيعه في الأصح ؛ أي: لأنه مدبر تدبيراً مقيداً، فلو مات قبل شهر لم يعتق؛ لأنه مدبر تدبيراً مقيداً كما ذكرنا، والقيد لم يوجد.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر