السؤال
سُئِلَ: في رجل قال: لفلان عندي كذا، فهل يكون إقراراً بالأمانة، أم بالدين؟
الإجابة
أَجَابَ: يكون إقراراً بالأمانة، فقد صرح في «التتارخانية» بأن لفظة عندي للوديعة، وبقرينة الدين تكون كفالة، كما إذا طالب رجل آخر بدينه، فقال له رجل: اتركه، وهذا الدين عندي، فيكون كفيلاً بالمال، كما ذكرناه في كتاب الكفالة، وإذا قال رجل: لفلان معي كذا من المال، أو لفلان كذا في بيتي، أو كيسي أو صندوقي؛ فهو إقرار بالأمانة عملاً بالعرف.