القتل بالسكين دفاعا عن النفس

السؤال
سئل: في رجل يدعي على آخر بأنه ضرب أخاه بسكينة ليلا فكسرت منه ثلاثة أضلع ومات في ظهر اليوم صبيحة الليلة المذكورة وأن أخا المدعى عليه ممسك المتوفى وقت ذلك فسأل المدعى عليه عن ذلك فعرف أنه أي المدعى عليه كان مارا بالطريق ليلا لقضاء مشغلة فوجد رجلا راقدا بالطريق فخاطبه مرارا فسلم بحبه فتركه وسعى فقام وراء المتوفى المذكور هجم عليه وضربه بنبوت فعند ذلك أراد المدعى علیه ضرب المتوفى بمطوة حديدها قدر ستة أصابع في كتف المتوفى للتخلص من ضربه فدخلت السكينة المذكورة بين أضلاعه وتوفي بسبب ذلك في ظهور اليوم المذكور.
الإجابة

أجاب: إذا ثبت اعتراف المدعى عليه طوعا بالقتل بحديد المطوة عمدا وجب عليه القصاص، حيث لا مانع ولا يسوغ للمضروب بالنبوت قتل الضارب إلا إذا أراد قتله بدلا له الحال لا مزاحا، ولا يمكنه التخلص بغير القتل والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر