السؤال
سُئِلَ: فيما إذا وجد قتيل في أرض أو دار موقوفين على أرباب معلومين؛ فهل القسامة والدية على أربابها أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، القسامة والدية على أربابها ولو كانوا غير معلومين، كما لو كان وقفاً على الفقراء والمساكين، فالدية في بيت المال؛ كما هو صريحالشروح.