القضاء بالبينة بعد غياب المدعى عليه

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا غاب المدعى عليه بعدما سمع القاضي البينة عليه، فهل يقضي عليه بغيبته، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يقضي عليه، وكذا إذا غاب الوكيل بالخصومة بعد قبول البينة قبل التعديل، أو مات الوكيل ثم عُدِّلت تلك البينة؛ يقضي عليه، وقال شمس الأئمة: وهذا أرفق للناس بالقياس، وقيل: لا يقضي.
ولو أقر المدعى عليه ثم غاب؛ يقضي عليه بإقراره في قولهم، وإن غاب الوكيل أو مات بعدما أقيمت عليه البينة، ثم حضر الموكل؛ يقضي عليه بتلك البينة، وكذا لو غاب الموكَّل، ثم حضر الوكيل؛ فيقضي عليه بتلك البينة، وكذا لو مات المدعى عليه بعدما أقيمت عليه البينة؛ فيقضي بها على الوارث، وكذا لو أقيمت البينة على أحد الورثة، ثم غاب؛ يقضي بها على الوارث،الآخر، وكذا لو أقيمت البينة على نائب الصغير، ثم بلغ الصغير؛ يقضي بها عليه، ولا يُكلف بإعادة البينة، كذا في «الخانية»، نقله عنها ملا خسرو رحمه الله تعالى ، فاحفظ ذلك، فإنه من المهمات.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر