السؤال
سُئِل: فيما إذا قبض البائع الثمن، ثم جاء إلى المشتري وادعى أنه وجد منه كذا،زيفاً، وأنكر المشتري أن يكون ذلك من دراهمه ولم يقر البائع باستيفاء حقه، ولا بقبض الجياد، فهل القولُ للبائع، أم للمشتري؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، القولُ للبائع القابض بيمينه، فإن أقر باستيفاء حقه، أو بقبضه الجياد؛ لا يُقبَلُ قوله ولا يلزم المشتري عوض ذلك، لكن إن طلب يمين المشتري على نفي العلم يُجاب، ويُحلَّفُ، فإنْ نكل؛ لزمه الرد.