السؤال
سُئِلَ: في رجل طلق امرأته فقالت: طلقني بعد الدخول، وقال الزوج: قبل الدخول، فهل القول لها، أم لا؟
الإجابة
أجاب: وقال في «الأشباه»: لو قالت: طلقني بعد الدخول، ولي كمال المهر، وقال الزوج: قبله ولك نصف المهر؛ فالقول لها؛ لوجوب العدة عليها، والقول له في النفقة والسكنى في العدة، وفي حل بنتها، وأربع سواها، وأختها للحال، انتهى