القول في الطلاق قبل الدخول أو بعده

السؤال
سُئِلَ: في رجل طلق امرأته فقالت: طلقني بعد الدخول، وقال الزوج: قبل الدخول، فهل القول لها، أم لا؟
الإجابة

أجاب: وقال في «الأشباه»: لو قالت: طلقني بعد الدخول، ولي كمال المهر، وقال الزوج: قبله ولك نصف المهر؛ فالقول لها؛ لوجوب العدة عليها، والقول له في النفقة والسكنى في العدة، وفي حل بنتها، وأربع سواها، وأختها للحال، انتهى

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر