السؤال
سُئِلَ: فيما إذا ادعى أخذ الآبق بأنه لم يتمكن من الإشهاد، وادعى مالكه بأنه تمكن ولم يُشْهِدْ، فهل القول قول الآخذ، أم المالك؟
الإجابة
أَجَابَ: قال في البحر الرائق: إن القول قول الآخذ بأنه لم يتمكن منه، ثم رأيت التصريح به في الخانية». انتهى