السؤال
سئل: في امرأة تزوجت رجلاً وبنى بها وافتض بكارتها وأقامت معه مدة تزيد عن سبع سنين وهو يجامعها، ولم تتفوه في تلك المدة بعيب فيه ولا عنة إلى أن حصلت مشاجرة بين أهلهما ففي أثناء المشاجرة أدعت العنة وأنه لم يصل إليها تريد بذلك مفارقته فكذبها في دعواها المذكورة وادعى الوطء والوصول إليها في تلك المدّة وهي ثيب، فهل يكون القول قوله بيمينه في إنكاره دعواها عدم الوصول إليها ولا يؤجل سنة ابتداء إذا حلف اليمين الشرعية على نفي دعواها وحصول وطئه إياها ووصوله إليها حيث إنها يثبت وتمنع من طلبها التأجيل والتفريق.
الإجابة
أجاب: نعم يكون القول قوله بيمينه في الوصول إليها حيث كانت ثيباً فإذا حلف اليمين الشرعية منعت من طلبها، وإن نكل عن اليمين أجل سنة بطلبها، فإن وصل إليها فيها سقط حقها، وإلا فرق بينهما بطلبها أيضاً أن امتنع عن طلاقها بنفسه ويجري التفصيل المار من قبول قوله بيمينه ادعى الوصول فيها وهي ثيب وثبوت عدم الوصول إن نكل، والله تعالى أعلم.