القول في متاع البيت بعد الطلاق وموت الزوج

السؤال
سُئِلَ: في رجل طلق زوجته ثلاثاً في حال صحته، ثم مات قبل انقضاء عدتها، واختلفت مع ورثته في أمتعة البيت الصالحة لهما، فهل القول في ذلك لورثته، أم لها؟
الإجابة

أَجَابَ: القول في ذلك لورثته؛ لأنها صارت أجنبية، فلم ترث منه، فلا يد لها.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر