أَجَابَ: القول في ذلك لورثته؛ لأنها صارت أجنبية، فلم ترث منه، فلا يد لها.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر