القول في متاع البيت بعد وفاة الزوج

السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وعن ابن قاصر منها وعن أولاد بلغ من غيرها وترك ما يورث عنه شرعًا وللزوجة أمتعة تخصها من فراش ونحاس ومصاغ فادّعى الأولاد البلغ أن المتاع المذكور الذي تحت يد الزوجة من جملة ما تركه مورثهم فأنكرت الزوجة دعواهم فهل إذا لم يثبت الأولاد المذكورون دعواهم الملك في الأشياء المذكورة عن مورثهم لا عبرة بدعواهم المجردة عن الإثبات الشرعي ويكون القول قول الزوجة بيمينها فيما يصلح لها أو لهما من الأمتعة المذكورة.
الإجابة

أجاب: نعم القول قول الزوجة فيما يصلح لها أو لهما من مناع البيت سكنهما بعد موت زوجها بيمينها والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر