تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

القول في متاع البيت عند الاختلاف بعد الطلاق في مرض الموت

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا طلق الرجل زوجته في مرض موته، ومات بعد انقضاء عدتها، واختلف ورثته معها في أمتعة البيت الصالحة لهما، فهل القول في ذلك لورثة الزوج، أم لها؟
الإجابة
أَجَابَ: القول في ذلك لورثة الزوج. قال في المنح: فإن المشكل لوارث الزوج؛ لأنها صارت أجنبية لم يبق لها يد، وإن طلقها في مرض موته، ومات قبل انقضاء عدتها؛ فالقول للمرأة في المُشكِل عند أبي حنيفة؛ لأنها ترث منه، فلم تكن أجنبية، فصارت كما لو مات ولم يُطلقها، فإن القول قولها في المُشكِل.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر