القول في متاع البيت عند وفاة الزوج

السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وعن أبيه وترك ما يورّث عنه شرعًا فادّعى الأب على زوجة ابنه ببعض أعيان من المنقول بأنّه ملك ابنه والزوجة تنكر دعواه وتدّعي أنّ ذلك لها فهل يكون القول قولها في الصالح لها عند عدم البينة، وإذا أقام الأب بينة على أنّه ملك ابنه يقضي به للتركة ويقسم بينهم بالفريضة الشرعية.
الإجابة

أجاب: نعم القول للزوجة بيمينها في المشترك والخاص بها من متاع البيت الذي كان يسكنان فيه والبينة بينة أبي زوجها أنه ملك ابنه والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر