تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في امرأة تملك مصاغًا ونحو ذلك مما يصلح للنساء فادّعى ورثة زوجها بعد موته على المرأة المذكورة بأنّ ذلك ملك لمورّثهم فهل يكون القول قولها فيه حيث كان ذلك خاصا بالنساء.
الإجابة
أجاب: القول للزوجة بيمينها في ذلك والبينة على ورثة الزوج حيث لم تدعّ تملك ما ذكر من قبل الزوج وكان ذلك من متاع البيت الذي كان يسكن فيه الزوجان والله تعالى أعلم.