السؤال
سُئِلَ: فيما إذا كتب البائعُ إلى رجل: بعت عبدي منك بكذا، فقال الرجل عند وصول الكتاب إليه: قبلتُ، فهل صح عقد البيع، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح، وكذا إذا كتب المشتري إلى البائع: اشتريت عبدك بكذا، فقال عند وصول الكتاب إليه: بعتُ؛ صح، ذكره في «البزازيَّة».
وكذا إذا كان ذلك على طريق الرسالة، فيُعتبر مجلس بلوغهما، ذكره في «الدر المختار».
ولو كتب المشتري للبائع: بعت عبدك مني بكذا، فكتب له البائع: قد بعت؛ لم يكن بيعاً؛ لأنه لم يوجد أحد الركنين، كما في «البزازيَّة» و«الدر المنتقى».