الكتابة في البيع

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا كتب البائعُ إلى رجل: بعت عبدي منك بكذا، فقال الرجل عند وصول الكتاب إليه: قبلتُ، فهل صح عقد البيع، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، صح، وكذا إذا كتب المشتري إلى البائع: اشتريت عبدك بكذا، فقال عند وصول الكتاب إليه: بعتُ؛ صح، ذكره في «البزازيَّة».
وكذا إذا كان ذلك على طريق الرسالة، فيُعتبر مجلس بلوغهما، ذكره في «الدر المختار».
ولو كتب المشتري للبائع: بعت عبدك مني بكذا، فكتب له البائع: قد بعت؛ لم يكن بيعاً؛ لأنه لم يوجد أحد الركنين، كما في «البزازيَّة» و«الدر المنتقى».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر