الكفالة بالنفس والمال

السؤال
سُئِلَ: في رجل حلف لا يكفل عن فلان شيئاً، فكفل نفسه، فهل يحنث، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يحنث ؛ لأنه كفل به، لا عنه ؛ لأن كلمة عن إنما تستعمل الكفالة بالمال لا في الكفالة بالنفس، وإذا حلف لا يكفل فلانا؛ انعكس الحكم، فإن كفل نفسه يحنث، وإن كفل عنه بالمال لا يحنث.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر