السؤال
سئل: في رجل باع لرجلين بضاعة بثمن معلوم لأجل معلوم وكتبا عليهما سندا بذلك قالا فيه المطلوب من الواضعين أسماؤهم وأختامهم فيه مبلغ معلوم وقدره كذا الأجل كذا معينا، ثم بعد ذلك طلب البائع منهما أن يكتبا في السند بأنهما متضامنان متكافلان فأجابه أحدهما وامتنع الآخر من ذلك فهل إذا ترتب على من كتب السند بأنهما متضامنان متكافلان مبلغ وأراد البائع أن يطالب به الآخر الذي لم يكتب على السند لا يجاب لذلك، حيث لم يثبت بوجه شرعي ضمانه لما على الآخر.
الإجابة
أجاب: ليس لرب الدين المذكور مطالبة أحد مدينية بما على الآخر، حيث لم تثبت كفالته به شرعا نعم لو كان الدين المطالب به بعض المكفول به من أحد الرجلين يكون لربه المطالبة به ممن تحققت منه كفالته دون الآخر الذي لم يكفل والله تعالى أعلم.