السؤال
سُئِلَ: في رجل له على آخر مئة، وكفلها رجل بأمره، فصالح الكفيل ربَّ الدين عن المئة بخمسين، ودفعها له، فهل برأ الأصيل والكفيل من طلب ربِّ الدين، ويرجع الكفيل على الأصيل بالخمسين، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم برأ الأصيل والكفيل من طلب رب الدين إذا شرط براءتهما، أو براءة الأصيل، أو سكت، كما في «الدر المختار». ويرجع الكفيل على الأصيل بالخمسين حيث كانت الكفالة بأمره، وإذا صالحه الكفيل عن المئة بخمسين، وشرط براءة الكفيل وحده؛ فيبرأ الكفيل وحده عن المئة دون الأصيل، فتبقى عليه المئة، فيرجع عليه الدائن بخمسين، والكفيل بخمسين إذا كانت الكفالة بأمره، كما هو صريح «الدر المختار»، وغيره .