المتعة للمطلقة بعد الدخول

السؤال
سئل: في امرأة تزوجها رجل بمهر معلوم سمي في صلب العقد ودخل بها، ثم طلقها بعد الدخول ودفع لها مؤخر الصداق المسمى بعد دفع مقدمة قبل الطلاق فطولب بنفقة عدتها ومتعتها، فهل المتعة في هذه الحالة واجبة، أو غير واجبة وما حكمها وما حقيقتها.
الإجابة

أجاب: المتعة في هذه الحالة مستحبة لا واجبة، إذ لا تجب إلا لمفوضة وهي التي طلقت قبل الدخول، ولم يسم لها مهر والمتعة درع أي قميص وخمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها وملحفة وهي الملاءة لا تزيد على نصف المهر لو الزوج غنيا ولا تنقص عن خمسة دراهم لو فقير أو تعتبر المتعة بحال الزوجين كالنفقة به يفتي والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر